سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
228
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نفقه قادر نباشد عقدش صحيح است چنانچه اگر در اثناء اين امر بر او حادث شود حكم چنين است . قوله : و انكحوا الايامى منكم الخ : آيه 32 از سوره نور . قوله : و للخيرين السابقين : مقصود فرموده رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مولانا امام الصادق عليه السلام مىباشد . قوله : و الا ففى تسلطها على الفسخ : يعنى و ان لم تكن عالمة بفقره ففى تسلط الزّوجه على الفسخ الخ . قوله : مأخذهما لزوم التضّرر : ضمير در [ مأخذهما ] به قولان راجع است . قوله : لزوم التّضرر ببقائها معه : ضمير در [ بقائها ] بزن و در [ معه ] به زوج فقير راجعست و اين عبارت اشاره است به مدرك قائلين بجواز فسخ . قوله : كذلك : يعنى به حالت فقر . قوله : المنفى بالآية و الرّواية : كلمه [ المنفى ] صفت است براى [ التضرّر ] و مقصود از آيه نفى ضرر آيه نفى حرج يعنى آيه 78 از سوره حج استكه مىفرمايد : و ما جعل عليكم فى الدين من حرج . و از روايت ، حديث معروف لا ضرر است كه مرحوم صدوق در فقيه طبع يك جلدى ص ( 334 ) باب شفعه حديث ( 2 ) آن را به اين شرح نقل فرموده است : عقبة بن خالد از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام روايت مىكند كه